الفيض الكاشاني

368

الوافي

عليها قال « ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس » ( 1 ) . 17435 - 7 الفقيه ، 3 / 301 / 4082 ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال « سألته في مسألة كتب بها إليه محمد بن عبد اللَّه قمي الأشعري إن لنا ضياعا الحديث » . 17436 - 8 الكافي ، 5 / 143 / 6 / 1 محمد عمن حدثه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن ( 2 ) الفقيه ، 3 / 301 / 4081 إسحاق بن عمار قال « قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي ( 3 ) فآخذها ولا

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 378 رقم 1109 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 379 رقم 1112 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « يتعرض لما عندي » قال الشيخ في الخلاف الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه وهبة لمن دونه وهبة لمن هو مثله وكلها يقتضي الثواب عندنا . إنتهى . ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ، لأن المعاملات قسمان أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأول ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيتها أصلا كالبيع ، بل عدم لزومها وتماميتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئا لغير ذي رحم فيتوقع عوضا بحيث إذا لم يحصل ما يتوقعه كأنه لم يتم عرضه فله أن يفسخ ويرجع في هبة . وقال الشيخ أيضا في المبسوط الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا ، ثم قال فمن قال لا يقتضي الثواب قال إذا وهب لم يحل إما أن يطلق أو يشترط الثواب فإن أطلق فإنها يلتزم بالتسليم وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ولا يكون بدلا حقيقة ولا يتعلق إحدى الهبتين بالأخرى فإن وقع الاستحقاق في أحديهما واسترجعت لم يؤثر ذلك في الأخرى ، ثم قال ومن قال يقتضي الثواب فإن أطلق فأي ثواب يقتضي قيل حتى يرضى الواهب وقيل قدر قيمة الهبة أو مثلها وقيل قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة ، قال وهذا هو المعتمد عليه إلى آخر ما قال وفي المختلف شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عينا بل اما ايجابه أو رد العين ولو كانت العين تالفة كان لها رد قيمتها . « ش » .